تنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين نقابة المحامين في طرابلس وبرنامج نساء الامم المتحدة ( UN Women)، نظم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس، جلسة توعية لمجموعةٍ من السيدات حول " حماية الأحداث المعرضين للخطر " ، وذلك بحضور مدير المركز الأستاذ فهمي كرامي، وأعضاء مكتب المساعدة القانونية الأساتذة: غنى الشامي، شادي إسحق ، ميشيل فارس،وذلك في مقر جمعية "الرباط الإنمائية" في البداوي-طرابلس.
البداية بكلمةٍ ترحيبيةٍ من مديرة الجمعية رولا غمراوي رحبّت فيها بالحاضرين، متوجهةً بالشكر الى نقابة المحامين في طرابلس ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية على هذه الجلسة التوعوية المميزة.
ثم كان للأستاذة غنى الشامي كلمةً عرّفت فيها عن المركز قائلةً:" لقد تمّ إنشاء هذا المركز لتقديم المساعدة لآيّ إنسانٍ بمختلف المجالات التي يُمكن أن يتعرض لها، وكان الهدف من إنشائه الإنتقال من العمل الفردي الى العمل المؤسسي والجماعي، حيث يضم المركز اليوم نخبة من الأساتذة المحامين بالإستئناف والمتدرجين وموظفين إداريين ومساعديين قانونيين، لنشكل معاً فريق عملٍ متكاملٍ،بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية كالـ Undp، Un Women، CRD ، والإنترسوس وغيرهم...
وتابعت قائلةً:" الهدف الأساسي من إنشاء المركز كان الإنطلاق من مبدأ "الوصول الى العدالة هو حقّ من حقوق كلّ إنسان"، وبالتالي شعارنا الأول في المركز هو أن "المعونة والمساعدة هي حقّ لكم "، حيث يقدم المركز خدمات مجانية تتنوع فيما بين: معونات قضائية ومساعدات قانونية، جلسات توعية لتوفير المعلومات القانونية، مساندات وإستشارات قانونية، بالإضافة الى التمثيل القانوني والوساطة، ونحن على إستعداد لإستقبالكم في أيّ وقت في مركزنا في دار نقابة المحامين في طرابلس، كما بإمكانكم التواصل معنا عبر الخط الساخن للمركز: 70341600، ونحن واثقون من خلالكم على الوصول الى أكبر شريحةٍ في المجتمع، وصولاً الى تحقيق العدالة المجتمعية.
ثم إفتتحت الأستاذة فارس جلستها بتعريف الحدث، على أنه كل من لم يتمّ الثامنة عشر من عمره، موضحةً بأن تحمّل المسؤولية الجزائية للطفل يبدأ عند بلوغه السبع سنوات ضمن الإجراءات والأطر التي حددها القانون.
ثم تحدثت عن الاجراءات الخاصة بالتحقيق مع الأحداث امام النيابة العامة او الضابطة العدلية ، حيث يتوجب على المسؤول عن التحقيق ان يعلم اهل الحدث فوراً، او المسؤولين عنه وان يتصل بالمندوب الاجتماعي المعتمد، ويُمكن ملاحقة كل من يخالف هذه الأصول مسلكيا.
كما تحدثت عن إجراءات محاكمة القاصر التي تجري سراً أمام قاض منفرد مختص بأمور الأحداث ،وعن إلزامية وجود محامٍ الى جانب الحدث أثناء المحاكمة، وعن العقوبات التي تُفرض استناداً لعمر الحدث بتاريخ ارتكاب الجرم وطبيعة الجرم، ثم شرحت عمّا يحدث في حال مخالفة الإجراءات المتعلقة بالأحداث.
وتابعت قائلة:" لم يغفل القانون عن الأحداث المعرضين للخطر، بل خصصهم بأمر الحماية الذي يعتمد إجراءات محددة تهدف الى حماية الطفل من العنف الذي يواجهه، وبإمكان الحدث تقديم طلب حماية دون الحاجة للإستعانة بمحامٍ، كما يعفى من الرسوم والنفقات القضائية أمام قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية ويجوز تقديمه أيضا أمام قضي الأمور المستعجلة، حيث يصدر القرار ضمن مهلة أقصاها ثمانية واربعون ساعة ولا يُحول هذا القرار عن حق الضحية في متابعة دعواها أمام المحاكم المختصة.
وعن الأطفال العاملين أوضحت فارس بأن القانون حمى الأطفال العاملين وحدد لعملهم أصولاً معينة، كما حدد لهم السن التي يُسمح لهم فيها بالعمل،ويحق لمن يتعرض لأي مخالفة في حقوقه أن يتقدم بشكوى لدى وزارة العمل او الادعاء لدى مجلس العمل التحكيمي.