لجنة المعونة القضائية

 

تُحَدَّدُ مهام اللَّجنة بالآتي:


- وضع آليّة وأُسُس تقديم طلب المعونة ومعايير قبولها.


-وضع آليّة وأُسُس لانتقاء المحاميات والمحامين لتكليفهم بالملفات.


-وضع قوائم بالمحاميات والمحامين المؤهّلين لتولّي الملفات والمستعدين لذلك مع تحديد إختصاصات كلّ منهم.

-وضع نظام رصد وتقييم لمستوى الخدمة المقدّمة من المحاميات والمحامين ومن الجهاز الإداري ورفع التقارير إلى الهيئة الإدارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

-دراسة طلبات المعونة القضائية واتخاذ التَّوصيات بقبولها أو رفضها مع ترشيح إسم المحامي أو المحامية لتولّي الملف.


-إقتراح السلف لكُلّ ملف بحسب طبيعته وبحسب مصدر تمويله والأصول الموضوعة لهذه الغاية.


-متابعة المحاميات المتدرّجات والمحامين المتدرّجين ومساعدتهم فيما يعترضهم من صعوبات في متابعة أيّ من الملفات المكلّفين بها بالتنسيق مع المحامي المسجلين على إسمه.


-دراسة المشاريع المقدّمة للنقابة أو المركز بخصوص المعونة القضائية ووضع مسودة المشاريع لرفعها للجهات المانحة عند وجود فرصة لذلك.


-إعداد التَّقارير الفصلية حول الأعمال المُنجزة والحاجات التي لحظت نتيجة الطلبات والخدمات المتابعة من اللَّجنة ورفعها للمدير.


-وضع مشروع الموازنة الخاصَّة بأنشطة اللَّجنة لضمّها إلى موازنة المركز ضمن المهل التي يُحدّدها لها المدير.