جلسة توعية حول " حقوق المحتجزين " بالتعاون مع الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل

27/09/2021

تنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونقابة المحامين في طرابلس، نظم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة، وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل ، جلسة توعية حول " حقوق المحتجزين : المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية " ألقتها الأستاذة غنى الشامي، وذلك في القاعة الصغرى في دار النقابة .

البداية بكلمةٍ للمساعدة القانونية باميلا فرنسيس عرّفت فيها بأهداف المركز وفريقه مؤكدةً بأن الوصول الى العدالة هو حقّ من حقوق كلّ إنسان.


كما تحدثت عن الخدمات القانونية المجانية وذات النوعية التي يقدّمها مكتب المساعدة القانونية ومنها: التوعية على الحقوق، المعلومات القانونية، المساندة القانونية، الاستشارة القانونية، التمثيل القانوني، والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لحلّ النزاعات التي تُقدم حصراّ للفئات الأكثر حرمانًا.

ثم إفتتحت الأستاذة الشامي الجلسة بمقدمةٍ ألقت فيها الضوء على الثغرات الموجودة فيما بين النصوص القانونية التي ترعى حقوق الإنسان لا سيّما حقوق المحتجزين خلال التحقيق الأولي وتطبيق هذه النصوص على أرض الواقع.


ثم تحدثت عن مفهوم الضابطة العدلية الوارد ضمن المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وعن تحديد هوية الشخص المحتجز مع الإشارة إلى الأحكام الخاصة باحتجاز النساء والأحداث (قانون 2002/422) بالإضافة إلى ذكر مدّة ومكان الاحتجاز، والجهة الآمرة في إلقاء القبض على المشتبه به والصلاحيات المناطة بها سواء في الجريمة المشهودة والجريمة غير المشهودة.

كما شرحت الأستاذة الشامي عن حقوق المحتجز أثناء التحقيق الأولي المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتطرقت إلى إقرار مجلس النواب في 30 أيلول 2020 لمشروع قانون " لتعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع والاستعانة بمحامٍ خلال التحقيق الأولي" والإضاءة على أبرز التعديلات التي طرأت على المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والإشكاليات التي طالت هذا التعديلات.

ثم عرضت الواقع الأليم للمشتبه به أثناء احتجازه لدى الضابطة العدلية والانتهاكات التي يتعرض لها خلال التحقيق الأولي والتي تشكل خرقاً للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مع ذكر شهادات حية بهذا الخصوص، كما اشارت الى دور انتفاضة تشرين الأول 2019 في تطوير تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وإختتمت الجلسة بإعلام الحاضرين عن دور كل من نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت في متابعة تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، عبر تشكيل فريق عمل يضم مجموعة من المحامين يكونوا صلة الوصل بين الضابطة العدلية والنقابة بهدف تعيين محامي يكلّف عن الموقوف مما يشكّل ضمانةً لحقوق المحتجزين خلال التحقيق الأولي.

هذا وخلصت الجلسة بالتوصيات الآتية:
-ضرورة عقد جلسات توعية جديدة حول الموضوع نفسه مع ذكر أساليب التعذيب التي يتعرض لها الموقوف أثناء احتجازه (من عنف جسدي، لفظي، جنسي...) والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية، مع عرض موقف الدستور والقانون اللبناني ضمن هذا الإطار.
-دعوة شركاء معنيين بهذا الموضوع من رتباء تحقيق، ضباط وقضاة لتعزيز فعالية الجلسة وتمكين الفئة المستهدفة من التفاعل أكثر والتعبير عما يلوج بخاطرها من مخاوف واستفسارات.
- تكثيف جلسات التوعية حول المواضيع التي تحاكي الواقع وتمسّ حقوق الإنسان للمساهمة في مساعدة أكبر عدد ممكن من الفئات المعنيّة وصولاً إلى تحقيق العدالة في المجتمع.