دورة تدريبية حول " حقوق المرأة في مختلف القوانين المحلية والإتفاقيات الدولية"

24/05/2024

برعاية نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، نظم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة بالتعاون مع جمعية مدنيات دورة تدريبية حول " حقوق المرأة في مختلف القوانين المحلية والإتفاقيات الدولية" حاضرت فيها الأستاذة دوللي فرح بحضور مدير المركز الأستاذ ريمون خطار وممثلة جمعية مدنيات نادين الحاج حسين، وذلك في قاعة ورش العمل في النقابة.

البداية بكلمةٍ ترحيبية من الأستاذ خطار جاء فيها:" انطلاقا من اهداف النقابة الرامية لإحقاق الحق وسيادة القانون وتيسير التمثيل القانوني لكل ذي حق بواسطة وكيل قانوني، ومساهمةً في تعزيز الأهداف التي حرص المشترع على تحقيقها من خلال منح المعسر المعونة القضائية، وللحؤول دون جعل العسر المادي عائقاً بين أصحاب الحقوق وتمثيلهم بواسطة وكيل قانوني، ورغبةً منها في تطوير مستوى الخدمات القانونية المقدمة للفئات المهمشة، كان مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية الذي يعمل بإشراف النقيب والنقابة على تقديم المشورة والمساعدة والتمثيل القانوني للأشخاص المهمشين الذين لا يملكون الوسائل المادية والقانونية الكافية بشكلٍ مجاني امام المحاكم كجزء من برنامج تحقيق الوصول الى العدالة".


وأضاف:" وعملاً بالاتفاقية الموقعة بين نقابة المحامين في طرابلس ومؤسستكم المحترمة وتعزيزاً للتعاون بين الطرفين في اطار الخطة نحن في مكتب المساعدة القانونية نشارككم الايمان بأهمية حماية حقوق المرأة وتوفير العون اللازم لها للتصدي لاي انتهاك يطالها او أي اعتداء على حقوقها، وقد قام المركز بواسطة فريقه القانوني بتقديم الدعم والمساعدة القانونية اللازمة للنساء مختلف القضايا واهمها قضايا العنف الاسري، ونحن ملتزمون واياكم بمواصلة الدفاع عن حقوق المرأة، ولكم منا كل الدعم في مسيرتكم النبيلة مع دوام النجاح والتوفيق.

ثم عرضت الاستاذة فرح القوانين التي تلحظ حقوق المرأة في التشريع اللبناني متطرقةً الى تطور القوانين من هذه الناحية لافتةً النظرالى المادة 52 من قانون الانتخاب التي اقرها مجلس الوزراء والتي توجب على كل لائحة ان تضم بين اعضائها مرشحا واحدا على الاقل من كل من الجنسين، وقد ذكرت ان لبنان هو اول بلد عربي حصلت فيه المرأة على حق الاقتراع والترشح سنة 1953 ولكنه اليوم في ادنى المراتب من حيث التمثيل السياسي.

في المرحلة الثانية تم عرض لكافة المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع التركيز على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق به بصورة مفصلة مع التشديد بان الدولة اللبنانية تحفظت على بعض احكام اتفاقية سيداو ولا سيما الفقرة 2 من المادة 9 المتعلقة بالجنسية وبعض الفقرات من المادة 16 المتعلقة بالاحوال الشخصية كما الفقرة الاولى من المادة 29 المتعلقة بحل النزاعات.

وفي المرحلة الثالثة التطبيقية، توزع المتدربين الى ست مجموعات تناولوا بموجبها تحليل مسائل متعلقة بإنتهاك لحقوق المرأة، حيث عرضت كل مجموعة المواد القانونية الواجب تطبيقها سواء من خلال القوانين المحلية او اتفاقية سيداو مع البروتوكول الاختياري.