" العنف الأسري" جلسة توعوية في الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل

03/06/2021

تنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين نقابة المحامين في طرابلس، وبرنامج نساء الأمم المتحدة " UNWomen" نظم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس، جلسة توعية لمجموعةٍ من السيدات حول " العنف الأسري"، بحضور أعضاء مكتب المساعدة القانونية : الأستاذة هلا العلاف، الأستاذة ميشيل فارس، المساعدة القانونية باميلا فرنسيس، ومديرة الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل السيدة فاطمة بدرا، وذلك في مقر الجمعية " في طرابلس.

البداية بكلمةٍ ترحيبيةٍ لمديرة الجمعية السيدة بدرا أعربت فيها عن إعجابها وتقديرها لما يقوم به مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس، في تأمين حقّ الوصول الى العدالة.

ومن ثم كان للأستاذة هلا علاف كلمة عرّفت فيها عن عمل المركز وخدماته المجانية والنوعية، كما عرفت عن مفهوم المساعدة القانونية كشكلٍ من أشكال التمكين القانوني التي تقوم على توفير الخدمات لغير المقتدرين مالياً على تحمّل أعباء ونفقات المحامين كالمشورة القانونية، والمساندة القانونية والاستشارات القانونية، إلى جانب توفير التمثيل القانوني للمرافعة في المحاكم نيابةً عن الضحايا، وتعزيز حق الدفاع للمتهمين إضافة إلى تفعيل دور الوساطة ورفع مستوى الوعي القانوني من خلال تنفيذ ورشات عمل وعقد جلسات توعوية بمواضيع قانونية مختلفة، ضمن فريق عمل متكامل ومتنوع بين أساتذة محامين، ومساعدين قانونيين، وموظفين إداريين، الذين يستقبلون الحالات بشكلٍ يومي في مقر المركز في نقابة المحامين في طرابلس،بالإضافة الى إمكانية التواصل عبر الخط الساخن للمركز على الرقم التالي: "70341600".


ثم إفتتحت المساعدة القانونية باميلا فرنسيس جلستها التوعية معرفةً عن "العنف الاسري" بحسب قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الأسري(293/2014) المعدّل بقانون(204/2020)، وهو أي فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد بهما، يُرتكب من قبل أحد أفراد الأسرة ضد فردٍ أو أكثر من أفرادها ، ويقع أثناء الحياة الزوجية أو بسببها، كما شرحت أشكال وأنواع العنف الأسري .
كما تحدثت عن الخيارات المتاحة أمام الضحية لتحريك دعوى العنف الأسري، وأبرز الإجراءات المتبعة في حال تقديم شكوى جزائية، والضمانات التي أعطاها القانون، مشيرةً الى أهمية الوعي حول حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة التي تُنتهك بشكل روتيني في ظل غياب الثقافة القانونية، ولضرورة تعزيز سبل التعامل مع المسائل القانونية منعاً للتكتم على الجرائم وللمطالبة بالحقوق وممارسة حق الدفاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل قضية.
كما تحدثت عن الخيارات المتاحة أمام الضحية لتحريك دعوى العنف الأسري، شارحةً عن التدابير التي يمكن إتخاذها أثناء سير المحاكمة لحماية الضحية، حيث يمكن للمحامي العام الناظر بالشكوى تكليف الضابطة العدلية إتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية قبل صدور قرار أمر الحماية:
-تعهد من المعنف بعدم التعرض للضحية وأطفالها والشهود أو المساعدين للضحية.
-منع المعنف من دخول المنزل الأسري في حال وجود خطر لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.
-احتجاز المشكو منه 48 ساعة قابلة للتمديد.
-نقل الضحية وسائر الاشخاص الذي ممكن أن يشملهم أمر الحماية إلى مكان آمن على نفقة المشكو منه.
-نقل ضحايا العنف إلى المستشفى على نفقة المشكو منه تحت طائلة الحبس.
كما شرحت عن أبرز الإجراءات المتبعة في حال طلب الحصول على أمر حماية، وعمّن يستفيد منها، وعما يتضمن أمر الحماية .

وختمت الجلسة بنقاشات تفاعلية وموضوعية، تضمنها مشاركة شهاداتٍ حية، بالإضافة للإستماع إلى بعض السيدات طالبي خدمة الاستشارة القانونية وخدمة التمثيل القانوني على أن تتم متابعة القضايا الخاصة بهن في المركز.