جلسة توعية لمركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة محامي طرابلس حول " التحرش الجنسي "

03/12/2021

تنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونقابة المحامين في طرابلس، وبالتعاون مع شبيبة رعية إهدن – زغرتا، نظم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة جلسةً توعية حول " التحرش الجنسي "، بحضور مدير المركز الأستاذ فهمي كرامي، الأستاذة ميشيل فارس، والمساعدة القانونية باميلا فرنسيس، وذلك في مركز دون بوسكو في زغرتا.

البداية بكلمةٍ للأستاذة ميشيل فارس عرّفت فيها عن أهداف المركز ، مشددةً بأن الوصول الى العدالة هو حقّ من حقوق كلّ إنسان، كما تحدثت عن الخدمات القانونية المجانية ذات النوعية التي يقدّمها مكتب المساعدة القانونية لحلّ النزاعات والتي تُقدم حصراّ للفئات الأكثر حرمانًا.

ثم عرّفت الأستاذة فرنسيس عن التحرش الجنسي بحسب القانون 205/2020، كـ "أيّ سلوك سيّء ومتكرّر، خارج عن المألوف، وغير مرغوب فيه من الضحية، وذي مدلول جنسي يشكّل انتهاكا للجسد أو للخصوصية، أو للمشاعر، مشيرةً الى أن التحرّش الجنسي قد يتمّ عبر أقوال أو أفعال أو عبر الوسائل الإلكترونية، ومؤكدةً أن ألموضوع لم يعد " محرم ومخجل : Taboo" ولا بد من نشر الثقافة القانونية والتوعية الحمائية لتعميم هذا الموضوع الهام في كافة خلايا المجتمعات.

ثم تحدثت عن عقوبة التحرّش الجنسي في القانون اللبناني ، المتمثلة بالسجن حتى عام وبغرامة تصل إلى عشرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، والتي يُمكن أن تُضاعف من سنتين الى اربع سنوات سجن وبغرامة تترواح بين ثلاثين الى خمسين ضعفاً الحد الادنى للاجور اذا وقع الجرم على حدث او شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، او على من كان لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أو اذا كان الجاني ممن له سلطة مادية او معنوية او وظيفية او تعليمية على المجني عليه، واذا ارتكب فعل التحرش شخصان او أكثر، واذا استخدم الجاني الضغط الشديد النفسي او المعنوي او المادي في ارتكاب الجرم للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.

كما تم تسليط الضوء على الشكل التصاعدي للتحرش الجنسي بحسب الدراسات الأخيرة، والذي يبدأ بسيطاً ليتطور ويتصاعد تدريجياً ويؤدي في معظم الأحيان الى جرم التهديد والإبتزاز.

وشرحت الأستاذة فرنسيس عن التحرش الجنسي الإلكتروني، وسبل الوقائية لتجنب الوقوع في هذا الفعل، وعن الإجراءات التي يجب إتباعها في حال الوقوع ضحية هذا الجرم.

كما شرحت الأستاذة فرنسيس عن طريقة تحريك دعوى التحرش الجنسي، وعن الضمانات التي اعطاها القانون للضحية والشهود، وعن تعويض الضحية عن الضرر ، حيث أوجب القانون انشاء صندوق خاص لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا التحرش الجنسي وضمان الرعاية لهم بما يكفل تأهيلهم واندماجهم في المجتمع وتوفير السبل للحد من هذه الجرائم.

وعُرض في نهاية الجلسة وقائع عن قضايا تخص ضحايا "التحرش الجنسي" وأساليب إرتكاب هذا الفعل وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعية، حيث تخللت الجلسة نقاشات تفاعلية وأسئلة قانونية حول هذا الموضوع.

وخلصت الجلسة الى التوصيات الآتية:
- ضرورة متابعة الحالة النفسية والتأهيلية للمتحرش والضحية.
-ضرورة توعية المراهقين وطلاب المدارس حول هذا النوع من الجرائم.
-عقد ورشات عمل تدريبية والإستماع الى شهادات حية.
-تعزيز سبل التعامل مع المسائل القانونية منعاً للتكتم على هذا النوع من الجرائم والمطالبة بالحقوق وممارسة حق بالدفاع.
-تغذية الخلفية القانونية القانونية لكل فرد في سبيل ضمان وجوده وتحصين دفاعه.